بيت التمويل العقاري المصري
رسائل أخبارية
بريدك الألكتروني
أستفتاء
هل انخفاض سعر الفائدة لدى البنك المركزى سيؤدى الى تنشيط التمويل العقارى ؟
الرئيسية | كتاب و اراء 4 | تطبيقات قانون الضريبة العقارية رقم 96 لسنة 2008

تطبيقات قانون الضريبة العقارية رقم 96 لسنة 2008

تطبيقات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 أولا: العقارات الخاضعة للضريبة :- • تسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر . • تفرض الضريبة سنوياً على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة أو غير مشغولة سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام . • بالنسبة للعقارات الغير تامة التشطيب وغير مشغولة معفاة من تقديم اقرارات ضريبية ثانيا : المسئول عن سداد الضريبة :- • المسئول عن سداد الضريبة هو مالك العقار أومن له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا . ثالثا : حساب الضريبة على المنشآت التجارية والصناعية :- • تخضع الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10 % بعد خصم 32 % مقابل مصاريف الصيانة وبدون التمتع بإعفاءات . • تحدد القيمة الرأسمالية للعقار والتى تبلغ 60 % من القيمة السوقية . • تقدر القيمة الايجارية السنوية بواقع 3 % من القيمة الرأسمالية . • يقدر الوعاء الضريبى من خلال استبعاد نسبة 32 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بالوعاء الضريبى . • تطبق سعر الضريبة البالغ 10 % من صافى القيمة الايجارية بدون إعفاءات . مثال :- عقار إداري تبلغ قيمة السوقية 200000 ج فيكون العبء الضريبى لهذا العقار محسوباً كما يلى :- القيمة السوقية = 200000 ج القيمة الرأسمالية = 200000 ج × 60 % = 120000 ج القيمة الايجارية = 120000 ج × 3 % = 3600 ج مصاريف الصيانة = 3600 ج × 32 % = 1152 ج الوعاء الخاضع للضريبة = 3600 ج - 1152 ج = 2448 ج الضريبة السنوية المستحقة = 2448 ج × 10 % = 244.80 ج رابعا : حساب الضريبة على العقارات السكنية :- • تحديد القيمة الرأسمالية للعقار والتى تبلغ 60 % من القيمة السوقية . • تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقار بواقع 3 % من القيمة الرأسمالية . • يقدر وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة . • استبعاد حد الإعفاء المقرر السكنى والبالغ ( 6000 ج ) سنوياً . • تطبق سعر الضريبة البالغ 10 % من صافى القيمة الايجارية السنوية . مثال :- عقار سكنى تبلغ قيمته السوقية 1500000 ج فيكون العبء الضريبى لهذا العقار محسوباً كما يلى :- القيمة السوقية = 1500000 ج القيمة الرأسمالية = 1500000 ج × 60 % = 900000 ج القيمة الايجارية = 900000 ج × 3 % = 27000 ج مصاريف الصيانة = 27000 ج × 30 % = 8100 ج الوعاء الضريبى = 27000 ج - 8100 ج = 18900 ج القيمة الايجارية السنوية الصافية بعد الإعفاء = 18900 ج - 6000 ج= 12900 ج الضريبة السنوية المستحقة = 12900 ج × 10 % = 1290 ج خامسا : كيفية تقدير قيمة العقار:- • تشكل فى كل محافظة لجان تسمى " لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير العقارات المبنية على أساس تقييمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها . سادسا :مدة سريان التقدير :- يظل التقدير سارياً لمده 5 سنوات يعاد بعدها هذا التقدير . سابعا : موعد استحقاق الضريبة :- تحصل الضريبة المستحقة وفقاً لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق القسط الأول منهما قبل أول يوليه ويستحق القسط الثانى فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول . ثامنا : الطعن على تقدير العقار : يجوز للممول الطعن على تقدير العقار امام لجان الطعن التى سيتم تشكيلها لهذا الغرض خلال ستين يوم من تاريخ الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية فى الجريدة الرسمية. تاسعا : تشكيل لجان الطعن : يتم تشكيل لجان الطعن فى كل محافظة بقرار من وزير المالية برئاسة احد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لوزارة الاسكان وأثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح من المجلس المحلى للمحافظة ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الممول بنتيجة طعنة. عاشرا:الطعن على قرارات لجان الطعن: يجوز للممول الطعن على قرارات لجان الطعن أمام القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانة بالقرار ولايمنع ذلك من أداء الضريبة . حادى عشر : العقوبات : الغرامة تتراوح مابين 200جنية إلى 2000جنية فى حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم إقرار متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات .

تعليقات ( ضع):

اضف تعليقك comment

  • email أرسل إيميل لصديق
  • print نسخة
  • Plain text نص واضح
تصنيف هذا الموضوع
0